للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالسِّقْطُ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ بَكى .. كَكَبِير،

ــ

قال: والحق أن هذه صلاة على غائب كما صرح به الإمام.

ولا يبعد الدعاء للعضو؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم، وليديه فاغفر).

وإذا شرعت الصلاة .. فلا بد من غسل الموجود ومواراته بخرقة كذا في (الشرح) و (الروضة)، ومقتضاه: أنه لا فرق في الموجود بين أن يكون من العورة أو من غيرها.

وبناه الماوردي على أن الواجب ساتر العورة أو جميع البدن وهو ظاهر.

والمذهب: أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

واحترز بما (علم موته) عما إذا لم تعلم حياته ولا موته، وعما إذا علم أنه من حي كيد السارق؛ فإنه لا يصلى عليه على المشهور.

وأما شعر الحي وظفره .. فيندب دفنه فقط، وكذلك يوارى دم الفصد والحجامة والعلقة التي تلقيها المرأة,

فرع: لو وجد ميت أو بعضه ولم يعلم أنه مسلم أو كافر .. فهو كاللقيط، إن وجد في دار الإسلام .. عومل معاملة المسلم، أو في دار الشرك ولا مسلم فيها .. فكالكافر، وإن كان فيها مسلم .. فعلى الخلاف.

قال: (والسقط إن استهل أو بكى .. ككبير)؛ لأنا تيقنا موته بعد حياته.

وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا استهل الصبي .. ورث وصلى عليه) صححه ابن حبان [٦٠٣٢] والحاكم [١/ ٣٦٣]، لكن الصحيح: أنه موقوف على جابر، وفي (الترمذي) [١٠٣١] حديث حسن: (الطفل يصلى عليه)؛ ولأنه ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>