للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن شاء أمسك بعد، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (١).

قالوا: وهذا يدُلُّ على وقوع الطلاق؛ إذ الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق (٢).

ب- ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتدّ عليه، أو تُحسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق (٣).

ج- وقول ابن عمر: «فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» (٤).

فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحسبها من طلاقها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَرَها شيئًا (٥).

د- وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» (٦).

وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها (٧).

وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة ابن عمر امرأته حائضًا، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (٨).


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) المنتقى (٣/ ٩٨) المغني (١٠/ ٣٢٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (٦/ ١٦٣) ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٦).
(٤) أخرجه مسلم عن سالم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق (٢/ ١٠٩٥).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٢٣٠).
(٦) أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٧).
(٧) زاد المعاد (٥/ ٢٣٠).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٠٩).
وروى مسلم في صحيحه: قال عبيد الله: قلت لنافع، ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (٢/ ١٠٩٤).

<<  <   >  >>