للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا- ما يترتَّب على القول بأنها الأطهار.

وعلى القول بأنها الأطهار إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة (١).

وإن طلَّقها حائضًا - وقيل بوقوعه - فقد اختلف هؤلاء في وقت انتهاء العدَّة على قولين:

القول الأول: أنها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الرابعة.

ذهب إليه مالك (٢)، والشافعي في ظاهر مذهبه (٣)، والحنابلة (٤)، وإليه ذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وأبو ثور (٥).

الأدلَّة:

١ - لأنَّ الله جعل العدة ثلاثة قروء، فالزيادة عليها مخالفة للنصِّ، فلا يُعوّل عليه (٦).

٢ - ولأنَّ الظاهر أنه حيض (٧).

٣ - ولأنه قول جمع من الصحابة منهم: زيد، وابن عمر، وعائشة (٨).


(١) الكافي (١/ ٥١٦) المهذب (٢/ ١٤٤) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٧) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٢) الكافي (١/ ٥١٦) الشرح الصغير (٣/ ٥٢٣).
(٣) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥) حلية العلماء (٧/ ٣١٧) المهذب (٢/ ١٤٤).
(٤) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٥) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٦) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٧) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٧) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٧).
(٨) الأثر عن زيد أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلاق الحائض من كتاب الطلاق (٢/ ٥٧٧) والشافعي في المسند في كتاب الطلاق باب العدة (٢/ ٥٩) والبيهقي في السُنن الكبرى، كتاب العدد (٧/ ٤١٥).
والأثر عن ابن عمر، وعائشة، عزاه ابن قدامة للأثرم بإسناده، المغني (١١/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>