للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنها لا تنقضي حتى يمضي من الدم يوم وليلة.

ذهب إليه الشافعي في القول الآخر (١)، وحكاه القاضي احتمالاً في مذهب الحنابلة (٢).

الأدلَّة:

١ - لجواز أن يكون الدم دم فساد فلا نحكم بانقضاء العدَّة حتى يزول الاحتمال (٣).

ونوقش: بأنه قد حُكِم بكونه حيضًا في ترك الصلاة، وتحريمها على الزوج، وسائر أحكام الحيض فكذلك في انقضاء العدَّة (٤).

القول الثالث: أنها إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيضة، وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر فرأته في أوله لم تنقضِ حتى يمضي عليها يوم وليلة.

ذهب إليه الشافعية في وجه (٥).

هذا وقد اختلف القائلون بأنَّ القرء: الطهر، في احتساب القرء الذي طلقها فيه قرءًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تحتسب به.

ذهب إليه عامة القائلين بأنها الطهر (٦).


(١) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥) حلية العلماء (٧/ ٣١٧) المهذب (٢/ ١٤٤).
(٢) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٣) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٤) المغني (١١/ ٢٠٥).
(٥) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٧) حلية العلماء (٧/ ٣١٧).
(٦) الكافي (١/ ٥١٦) الشرح الصغير (٣/ ٥٢٣) روضة الطالبين (٨/ ٣٦٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥). المغني (١١/ ٢٠٥) المحلى (١١/ ٦٢٣).

<<  <   >  >>