للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقولهما أولى (١).

وأما ابن عمر: فقد روى مالك بن نافع أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلقة (٢)، وهذا أصح عنه (٣).

٣ - أن ذلك مقتضى القياس، فإنه استبراءٌ لمجرَّد العلم ببراءة الرحم، فكفَّت فيه حيضة، كالمسبيَّة، والأمَة المستبرأة، والحرة المهاجرة (٤).

والشارع إنما جعل عدَّة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلِّق والمرأة ليطول زمان الرجعة، وهذه الحكمة منتفية هنا (٥).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، ومنه الحديث الصحيح، وكذا ما ذكروه من القياس على من كانت في معناها.


(١) المغني (١١/ ١٩٦).
(٢) الموطأ في باب طلاق المختلعة من كتاب الطلاق (٣٨٥).
(٣) المغني (١١/ ١٩٦).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٦٧٩).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٦٧٩ - ٦٧٠).

<<  <   >  >>