للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنَّ كلَّ فرقةٍ في الحياة تلزم فيها الثلاث، والخلاف موجود حتى في المطلَّقة البائن.

القول الثاني: أنَّ عدَّتها حيضة:

ذهب إليه أحمد في روايةٍ عنه اختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (١)، وإسحاق بن راهوية، وأبان بن عثمان (٢)، وابن المنذر (٣)، وحكاه أبو جعفر النحاس إجماع الصحابة (٤).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - لِما رواه النسائي: "أنَّ ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلها» فقال: نعم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها" (٥).

٢ - ورُوِي عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمان، فسألت ماذا عليَّ من العدَّة؟ قال: لا عدَّة عليك، إلاَّ أن يكون حديث عهدٍ بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه (٦).

٣ - أنَّ ذلك قول عثمان وابن عباس وابن عمر (٧).

ونوقش: بأن ما رُوي عنهما مُعارِض بما رُوِي عن عمر، وعلي،


(١) المغني (١١/ ١٩٥) زاد المعاد (٥/ ٦٧٨).
(٢) الإشراف (٤/ ٢٨٨) المغني (١١/ ١٩٥) زاد المعاد (٥/ ٦٧٧).
(٣) الإشراف (٤/ ٢٨٨).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٦٧٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) المغني (١١/ ١٩٥).

<<  <   >  >>