للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنَّ لها ذلك:

ذهب إليه داود وابن حزم والمزني (١).

ولعلَّه قول من يُجيز ذلك للجُنب، منهم:

ابن المنذر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن بن مسلم، وقتادة، وروي عن علي وابن عباس (٢).

الأدلَّة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٣).

ولا خلاف أنَّ الحائض مُباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يُخَصُّ بالمنع بعض المساجد دون بعض (٤).

ويمكن أن يُناقَش بأنَّ هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك.

٢ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لَمَّا حاضت وهي مُحرِمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت» (٥).

فلم ينهها إلاَّ عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل المتيقَّن أن يكون لا يحلُّ لها دخول المسجد، فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف (٦).

٣ - ما روت عائشة أم المؤمنين: «أنَّ وليدة سوداء كانت لحيٍّ من


(١) المحلى (٢/ ٢٥٣) المجموع (٢/ ١٦٠).
(٢) الأوسط (٢/ ١٠٧، ١٠٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (١/ ٣٧٠).
(٤) المحلى (٢/ ٢٥٣).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المحلى (٢/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>