للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي موسى لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه فلا يستقيم له، فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه. قال أحمد في رواية الأثرم: يبيعها من غيره أحب إلي. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يبيعها منه؟ قال: يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه، وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها عليه، لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه.

فظاهر هذا أن هذا على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، ولعل أحمد إنما أراد اجتناب المواطأة على هذا، ولهذا قال: إذا كان لا يبالي اشتري منه أو من غيره، فنعم ثم ذكر الحديثين. انتهى.

قال ابن القيم في "الإغاثة": والصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن حتى يقبضه، وعلى هذا: لو دفع الثمن إلا درهما، فله حبس المبيع كله على باقي الثمن، كما نقول في الرهن. انتهى.

إن أعسر مشتر بالثمن أو بعضه الخ. الظاهر ولو درهما كالصداق، قاله شيخنا.

ما قولكم فيمن أقر أني بعت داري من زيد بئمة، فلما ذكره الشاهد للمقر له، قال: ما شريتها إلا بثمانين. فهل يتحالفان، أم يبطل الإقرار بحلف المقر: ما بعت إلا لما أقررت به، لأنه لم يعلم إلا من جهته؟

فأجاب شيخنا عبد الله بخطه: يتحالفان على ما ذكروه في الاختلاف في قدر الثمن، والله أعلم.

قال شهاب الدين ابن عطوة: إذا باع البستان واستثنى منه نخلة، وشرط على المشتري سقي النخلة وسائر كلفها، فالبيع صحيح، والشرط فاسد فيه أحكام الشروط الفاسدة إذا لم يشترط سقيها والقيام بأمرها مدة معلومة، قاله شيخنا.

ووجدت بخط الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد. فائدة: إذا قال:

بعتك نخلي ما عدا هاتين النخلتين، واستأجرتك على سقيهما مدة معلومة،

<<  <  ج: ص:  >  >>