للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكذا، صح، إذ قصاراه أنه جمع بين بيع وإجارة، والجمع بينهما صحيح، ويرجع في السقي على العادة، قاله شيخنا.

ومن كلام أبي العباس ابن تيمية قال: ونص على أنه إذا كان المقصود باشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعهما، ثم يفسخ البائع العقد، ويرد الثمن، ويسترجع الدار، لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري دراهم قرضا، ثم يأخذها منه، ومنفعة الدار ربح. وأطلق في رواية أبي طالب أن الشراء إذا كان بثمن المثل، فهو جائز، وذكر فيما إذا شرط الخيار إلى أجل فهو جائز إن لم يكن أراد حيلة ممن أراد أن يقرضه قرضاً: يأخذ منه العقار أو الشئ فيستغله، ويجعل له فيه الخيار ليرجع. قال الأثرم: ليربح فيما أقرضه، فهذا حيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. قيل لأبي عبد الله: فإن أراد إرفاقه أن يقرضه مالاً، فخاف أن يذهب فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار، وإنما أراد إرفاقه ولم يرد حيلة الربح، فقال: هذا جائز. انتهى.

شخص أراد بيع عقاره من آخر بشرط الخيار إلى أجل معلوم، فقال المشتري: وكلني أبيع من نفسي، فوكله بناء منه على أنه يثبت له الخيار، فلما اشترى المشتري من نفسه، قال: لا يصح شرط الخيار لك. فالظاهر أم للموكل الفسخ، فيكون كالشرط الفاسد الذي لم يثبت، فله الفسخ لأنه لا يثبت خيار الشرط لمتولي طرفي العقد، كخيار المجلس ذكره في حاشية " الاقناع" من تقرير شيخنا.

ما قولكم في قولهم في الخيار: ولا يصح في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح. هل من ذلك ما يفعله أهل هذا الزمان: إذا احتاج أحدهم إلى نقد، تواطأ هو وغيره على أن يبيعه عقاره، ويشرط له خياراً معلوماً، وعلى أن له من غلته كذا جزءاً ثم يتعاقدان وربما أن البيع بدون ثمن المثل، هل يكون ذلك من بيع الحيلة أم لا؟ ومع

<<  <  ج: ص:  >  >>