للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، إن المشتري إذا أراد رفع يد البائع، وأراد الانتفاع به، واستغلال به في تلك المدة، لم يمكنه البائع من الانتفاع به ولا استغلاله؟ وهل إذا لم يقم بينة بالتواطئ قبل العقد، ووجدت قرينة مثل أن تقوم بينة أن المشتري لو أراد الانتفاع بالمبيع واستغلاله في تلك المدة، أن البائع لم يمكنه من ذلك، ولم يعقد معه، هل تقبل أم لا؟ ومتى قيل بالصحة، إذا تمت شروطها، وتصرف البائع في الثمن، هل يبطل خياره كما صرح به في "المبدع" وأنه أصح الوجهين أم لا؟

الحمد لله الملهم للصواب: العقد المذكور من عقود الحيلة المحرمة، وتقبل البينة بالقرينة المزبورة، الدالة على عدم إرادة العقد الشرعي، وتصرف البائع بالثمن ليس مسقطاً لخياره، كتبه محمد الحنبلي أي الخزرجي. وما في "المبدع": تصرفه في المبيع. والمذهب أن الآخر ليس مسقطاً لخياره. انتهى.

ما قولكم فيمن باع عقاره من آخر بأقل من ثمن مثله بشرط الخيار للبائع مدة، لكن الخيار سبب للتوثق وأخذ مصالح النخل، ثم ساقى المشتري على النخل بجزء من ثمرته بلا إذن البائع، فلما كان قبل الجذاذ، أتى البائع بالثمن، وفسخ الخيار. فهل للعامل شئ من الثمرة، أم يرجع بأجرة عمله على المشتري، وهل تكون الثمرة للمشتري أم لا؟

فأجاب شيخنا: لا تصح المساقاة والحالة ما ذكر، والثمرة لبائع العقار. وظاهر السؤال أن البيع المذكور حيلة، والحيل حرام ولا يصح معها العقد. قال الموفق والشارح: قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه، لكان أسهل علي، وهذا والعياذ بالله عادة أهل الشمال، يقول البائع للمشتري صورة: أعطني كذا دراهم أبع عليك بها نخلي، وأعمره منك بكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>