للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهماً من ثمرته ربحاً في الدراهم، ولي الخيار إلى مدة كذا. وينظرون إلى غلاء السعر ورخصه، فيجعلون السهم على قدر الأسعار.

قال في "الانصاف": لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه، لم يجز نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قلت: وأكثر الناس يستعملونه ويتداولونه فيما بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

انتهى. فمن كان له حجة شرعية في تجويز مثل هذه الحيل، فليبين الحجة، والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المراجعة مراراً.

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل بعد كلام له سبق، في مراجعة وقعت بينه وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام: وقولك وفقك الله:

إنك ساد باب الخيار، فحاشا لله، ومعاذ الله أن أسد بابه، وأنكر صوابه، بل أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان من أهل هذه الديرة، لأني لم أره موافقاً لما ذكره أهل العلم، بل مخالف له شرعاً أصلا وفرعا، فأنت تعلم أن أهل العلم مصرحون في باب الخيار أن البائع بشرط الخيار لا يستحق قبض الثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار، وإن قبضه، حرم عليه التصرف فيه. فإذا كان البائع لا يستحق قبض الثمن، والعقد لا يقتضي إقباضه إياه، ودخل المشتري والبائع البيع مجمعين على إقباضه إياه، والتصرف فيه، قاصدين ذلك، ناويين له قبل العقد فليس المقبوض بثمن ولو سمياه ثمنا، وإنما هو قرض. فإذا انتفع المشتري بغة المبيع، كان هذا هو الذي صرح أهل العلم بتحريمه وبفساد عقده.

وإن أحمد نص على تحريمه إلا في مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار. فإن طالعت كلامهم وتأملته، رأيت ذلك صريحاً. وأما قولك: إنك لا ترفع إلى قول القائل به رأساه فوالله إن جاءني منك على صحة فعلهم دليل - من كلام أهل العلم - واضح قاطع، وبرهان صريح ساطع، لأقبلنه بالآماق، ناشراً له على الأحداق ولأعلنن بقبوله، ولأعملن بمدلوله فالحق أحق أن يتبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>