للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول الشيخ موسى في "مختصره": يحرم تصرف أحدهما بغير إذن الآخر، فهو كذلك والحكم على ذلك. لكن هذا الإذن ونيته حادثان من البائع والمشتري بعد العقد، لم يريداه، ولم ينوياه قبل العقد، بل داخلان البيع على أصله الشرعي، ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك. وإلا أراداه ونوياه قبل العقد، ودخلا البيع عليه، وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع، حرم وبطل البيع، لأن الذي يقبضه البائع قرض، فكان هذا هو الخيار المشروط حيلة، لربح في القرض، فحاشا شهاب الدين عن ذلك أن يكون أجازه، وكتب عليه، اللهم إلا أن يكون عقداً علم قاعدة أهله ونيتهم، وأنهم على الأصل الشرعي، أو في مبيع لا يأخذ المشتري له غلة، ألهمنا الله وإياك رشدنا.

وله أيضا بعد كلام له سبق لما راجعه ثانياً، قال: فأما قول سليمان ابن محمد بن شمس: إن الأصحاب قد دونوا صحة بيع الخيار. فأنا لم أنكر صحته، بل أنا مصرح لك في الكتاب الذي جاءك بصحته، موضح لك جوازه إذا كان على القاعدة الشرعية التي صرح بها أهل المذهب وبنوه عليها. وأما قول سليمان: إني قائل: إن الأصحاب مصرحون بعدم قبض الثمن. فأنا لم أقل ذلك، فتدبر كتابي، فأنا لم أقل إلا أن الأصحاب مصرحون بعدم استحقاق البائع قلض الثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار، وليس قولي هذا بالذي نسبه إلي، فإن هذا نفي للوجوب، وليس بنفي للجواز. وأما استدلاله على وجوبه بانتقال الملك إليه، فليس بدليل عليه، فلو انتقل الملك إليه، فالتسليم ليس بواجب، فقد صرح في "الاقناع" وغيره بعدم بعدم وجوب التسليم إلا بعد انقضاء مدة الخيار، فطالعه وتأمله.

وأما قولك: وقوله: إن ما حصل في المبيع من نماء أو كسب، فهو للمشتري. فلا إشكال في ذلك، فإنه صريح واضح، لكن يا أخي

<<  <  ج: ص:  >  >>