للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا في بيع الخيار الصحيح المعقود على العقد الشرعي الذي أسس على الأساس الشرعي، وليس في كتابي الذي جاءك ما ينفي ذلك إذا كان العقد كذلك.

وأما قولك: ولا - والله - تعجبني إلا جعلك - إذا أراد أن يقرضه شيئاً - مسألة: وما حصل في المبيع من النماء. وأنا لم أجمعهما ولم أجعلهما مسألة واحدة، بل أنا فارق بينهما، ومبعد بعضهما عن بعض، فإن قوله: إذا أراد أن يقرضه شيئا أصل، وقوله: وما حصل في المبيع من النماء فرع. فأنا مانع الثانية إن كان أصلها هو الأولى، ومجيز الثانية إن كان أصلها هو الأصل الشرعي الذي صرح به أهل العلم، وفرعوا عليه خيار الشرط. فإن تدبرت معنى كتابي الذي جاءك، وتأملته بشراشير قلبك، وجدته على ما ذكرت، والذي يجعلهما مسألة واحدة، هو الذي يجيز الثانية وأصلها هو الأولى فلا شك ولا ريب أن البائع والمشتري إذا اتفقا قبل العقد على تسليم الثمن، وعلى تصرف البائع فيه، وقصدا ذلك بعقدهما، فإن ذلك قرض، فإن كان مقصدهما القرض، فالأمر كما ذكرته لك عن أهل العلم في الكتاب الذي جاءك.

وإن كان مقصدهما البيع، فهذا بيع وقرض، وقد صرح أهل العلم بفساد البيع المجموع بينه وبين القرض. قال في "المغني": هو فاسد بغير خلاف.

وأما استدلالك ببيع أحمد بن خيخ للشرح، وشرط الخيار فيه، فمثله ما ذكرت لك جوازه، فإن الشرح باق في يده حتى يمضي الخيار.

ولو لم يكن باقياً في يده وهو عاقد البيع، هو ووكيلك على الأصل الشرعي، ثم استأذنه بعد العقد، فلا بأس بذلك. فسل وكيلك، هل اتفق هو وإياه قبل العقد على التصرف في الثمن، أم لم يستأذنه إلا بعد العقد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>