للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ ابن عطوة: البيع بشرط الخيار صحيح، إذا كان المقصود طلب خير الأمرين من إمضاء بيع أو عدمه. وإن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار، ثم يرد بدله، فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع به في مدة الخيار. انتهى.

قال شيخنا: وهذا على القاعدة لمن عرفها.

ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله: الذي صرح به أئمة المذاهب، صحة بيع الخيار إن كان معقوداً مقصوداً به العقد الشرعي المفسر اشتراطه لطلب خير الأمرين، إما الفسخ أو الإمضاء، ولم يقصد البائع طلب الثمن من المشتري، مع أنه صرح في "الاقناع" أن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن. وما حصل من نماء فللمشتري حيث أسس العقد المشروط فيه الخيار على الأساس الشرعي، وأما إذا احتاج إنسان إلى نقد، والباعث له على البيع قصد التصرف في الثمن، ولم يقصد بيع المبيع ولو زيد على قيمته لرغبته، وإنما قصد الارتفاق بالثمن المدفوع إليه. ولو قيل: إن الثمن يترك عند المشتري إلى أن تمضي مدة الخيار، لامتنع من البيع، فهذا عقد لا شك في عدم صحته، ويجب على المشتري رد ما استغل من المبيع من ثمرة أو غيرها، لعدم انتقال المبيع إلى المشتري والحالة هذه. وما احتج به المشتري أنه قاصد للمبيع فلا أثر لقصده، فإن من المعلوم أنه إذا بيع عليه بدون ثمن مثله، كان حريصاً على إمضاء البيع. وكذا لو كان بثمن المثل، وكان قصد البائع التصرف في الثمن، فهو عقد غير صحيح ومن قال بصحته، فعليه إقامة البرهان، لأن الأصحاب لم يصرحوا إلا ببيع خيار وصفوه لطلب خير الأمرين، الفسخ أو الإمضاء. ولقد أنكرنا على من فعله، ووافقنا الشيخ محمد على قوله. والذي صرح به الأصحاب عن أحمد في البيع المشروط فيه الخيار: إذا أراد إنسان أن يقترض من آخر قرضا،

<<  <  ج: ص:  >  >>