للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباعه مبيعاً بذلك القرض، فيصح شرط الخيار مع كون البائع غير راغب عن مبيعه، لكن باعه على سبيل التوثق، والمشتري لا يستغل المبيع في مدة الخيار، فهذا العقد الذي صححه، مع أن البائع لم يشترط الخيار لخير الأمرين، وإنما قصد الارتفاق بالقرض، وقصد المشتري التوثق في قرضه مع عدم استغلاله للمبيع، وقد عمت البلوى بعقد بيع الخيار الموصوف بغير ما قرره الأصحاب، وجعلوه وسيلة إلى أخذ ما حرم الله أخذه من استغلال المبيع في مقابلة ما دفعه من المال المسمى ثمناً، وهذا عين الربا المنهي عنه، ونقلته من خطه ملخصاً.

ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد: من أراد بيع عقاره، وقال: ما أبيع إلا بشرط الخيار. فقال المشتري: ما أشرطه. ثم تراجعا في ذلك، فقال المشتري: متى جئت بالثمن، فنخلك لك، فتبايعا على ذلك؟

فالجواب: إن معنى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد - ما فيه له منفعة - صحيحاً أو فاسداً. ولفظة متى من أدوات الشرط المستعملة غالباً. فإن البائع لو باع وقبض الثمن، وشرط على المشتري أنه متى رد الثمن وقت كذا أن لا بيع بيننا، إن هذا صحيح، لأنه في معنى شرط الخيار الصحيح. فالظاهر لنا أن غاية هذا ومعناه أن يكون كشرط خيار مجهول، لمن فات غرضه، الفسخ. وإن كان قصدهما انتفاع البائع بالثمن، والمشتري بالمبيع فهو غير صحيح من أصله، لا سيما والبائع لو زيد على الثمن بلا شرطه المذكور، لم يبع ثم اعلم:

إن كان الشارط لذلك متحذلقا - ليفسخ - نحو بائع ويجعله تواطأ، ثم يعقد ويأخذ بظاهره أنه لم يشرط في العقد، صرنا إلى ما قطع به في "الاقناع" في شروط النكاح: أن الاتفاق يقوم مقام الشرط، فليراجع، ومن خطه نقلت.

وله أيضا: الظاهر أن لذلك صوراً:

<<  <  ج: ص:  >  >>