للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: إذا أقرضه وخاف وعقد فيه البيع لم يؤثر تصرفه في خياره، إذ فائدة القرض التصرف في الثمن.

الثانية: الذي قصده طلب خير الأمرين فهذا من تصرف منهما بطل خياره.

الثالثة: أن يبيع بشرط الخيار، والغالب أنه بدون ثمن المثل، ولا يقع إلا بدونه لفائدة التصرف في الثمن، يعرف ذلك المتعاقدان وغيرهما بتصريح البائع قبل البيع للمشتري. ومن حضره لحاجته للتصرف في الثمن، لا ينفك العقد عنه، لاشك عندهم في ذلك. وإن ترك البائع استئذان المشتري في التصرف في الثمن، فللاستغناء عنه بذلك، لتيقنه الاذن منه القرينة، والعرف والعادة الجارية. والاستئذان نطقاً أحوط.

فهذه الصورة، الذي نفتي به ونعمل عليه، عدم سقوط الخيار فيها.

وقول الشيخ منصور: يسقط. فأطلق في "الرعاية" الوجهين.

وذكر لي أخي عن شيخه البلباني أنه قال: لا نسلم لمنصور في هذه، ولا نعمل إلا بثبوت الخيار والحالة هذه. وفي "القواعد" في بضع وخمسين: عن الإمام ما يفهم منه عدم سقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن.

الرابعة: إن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار ثم يرد بدله، فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته، ولأنه إذا انتفع به على هذا الوجه، فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه.

وكل خيار على ما يفعله غالب الناس ليس لطلب خير الأمرين، إن لم يكن صريح قرض، ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه. وإن الغريم مثلاً يقول: أوفني ديني أو بعني ما أنتفع به إلى أن تجئ به، وأصبر عليك والله أعلم، ومن خطه نقلت، هذا ما أشار إليه في "القواعد" في الرابعة والخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>