للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض إذا استحق الآخر ما بيده لعيب، أو خلف في الصفة فيجوز، ذكره القاضي في خلافه، لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده، فإذا رده، استحق الرجوع بالعوض الذي بذله إن كان باقيا، وإلا رجع ببدله. وقياس هذا: أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار، إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالاً، ويأخذ منه ما ينتفع به على صورة البيع، ويشترط الخيار ليرجع فيه. وإن كان على غير وجه الحيلة، فيجوز، ولم يمنعه من التصرف في الثمن. انتهى.

قال في "المطلع": الخيار طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه. انتهى. وفاوضت شيخنا في المسألة، فأجابني أن لها ثلاث صور:

إن كان لطلب خير الأمرين ففيه الخلاف، هل يبطل الخيار بتصرف المشتري، كما هو ظاهر عباراتهم أم لا، كما نقل عن البلباني وأجاب به شيخنا؟

والثانية: إذا كان القصد توثقه، فلا يبطل بالتصرف، بلا إشكال ولا تردد، ولا للمشتري من الغلة شئ في مدة الخيار.

والثالثة: الحيلة ليربح في قرض، فالبيع غير صحيح، من تقرير شيخنا.

ومن كلامه أيضا: إذا قال: بعتك داري هذه بألف بذمتك، فاشترى، وعلى البائع للمشتري مثلها، فإن البيع صحيح، وللبائع الفسخ بلا رد الثمن.

وإن قال البائع: بعتكها بالألف الذي على ذلك، فاشترى، فهل يجوز للبائع الفسخ بلا رد الألف، أم لا يجوز إلا برده؟

الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن، والأولى أقوى. فإن كان قال

<<  <  ج: ص:  >  >>