للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري: ولا فسخ إلا برد الثمن، ولم ينعقد أولاً، ففيها ثقل ولو أوفاه به بعد. والذي عليه فقهاء العيينة والبلباني: جوازه. وقول الشيخ منصور: يسقط الثمن بلا إسقاط، ففيه كلام الشيخ مرعي، ومفهوم عبارة "الاقناع" مع أن البائع ربما يكون غير مليء، فيزول اللبس، ويحتاج للتساقط، من تقرير شيخنا.

وقفت على وثيقة بخط الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد، قال فيها: ولفلان البائع المذكور في المبيع المذكور الخيار خمس سنين، ابتداؤها رجب من سنة ٩٨٣، ثم لورثته من بعده في المدة المذكورة، فكان ذلك صحيحاً شرعياً ثبت عندي بشروطه المعتبرة فأنفذته وحكمت بصحته، وبأنه لا يصح فسخ البائع المذكور، ولا وارثه، إلا برد الثمن المذكور، حرره ناصر بن محمد بن عبد القادر، وتحته رأيته فأمضيته، حرره فقير عفو ربه حسين بن عثمان بن زيد الشافعي، لطف الله بهم وبنا.

ووقفت على وثيقة بخط أحمد بن محمد بن بسام، وفيها: ولا فسخ إلا برد الثمن.

وقال البلباني: إن الشرط: إلا برد الثمن، مؤكد له. وكذا رأيت شيخنا اشترى سلعة من آخر وللبائع الخيار، وشرط أنه لا فسخ إلا برد الثمن. ويمكن حمل كلام من تقدم على أن الثمن منقود، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي أولاً، الشافعي أخيراً، ولم يترك مذهب أحمد إلا بعد تبحره فيه، ووصوله حد التأليف فيه، ثم اختار مذهب الشافعي: كذا نقله شيخنا عن الثقات أهل الخبرة به، والمعرفة في أحواله.

أجاب سليمان بن محمد بن شمس، وهو تلميذ له في مذهب أحمد:

<<  <  ج: ص:  >  >>