للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب إمامنا الشافعي: أن الخيار متى شرط في البيع زائدا على ثلاثة أيام بلياليها بطل البيع، والعقود معتبرة، فلو كان عقد حيلة لطلب الربح، صح جريا على ظاهر الأمر.

وأما عند الحنابلة: فالذي مشى عليه الإمام أحمد سد باب الحيل، فإن كان القصد ربح الثمن والبيع وقع حيلة، والخيار شرط عن الاستلزام، فالظاهر أنه عقد باطل، إذ هو حيلة بلا شك. وأما إن كان القصد هو المبيع، ولا حيلة هنا، فشرط الخيار وبيعه صحيحان، والله أعلم، ونقلته من خط من ذكر حرفاً بحرف بعد معرفته وتعريفه.

قال في "جمع الجوامع": وهل يكون تصرف كل منهما فيما صار إليه رضي البيع، ولزوماً فيه، وفيما خرج فسخا له؟ فيه وجهان، أطلقهما صاحب "الرعاية" وغيره. انتهى.

قوله في الخيار: وإن باعه بدراهم وقبض عنها دنانير إلى آخره.

قدم الشيخ منصور: أنه يبطل خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه، إلا أن يقال: هذا على الوجه المقابل، أو يقال: هذا اقتضاء نقد من آخر ليس تصرفاً. فلو قبضه أي الثمن، ثم صرفه على البائع أو غيره، فهو تصرف بلا تردد، ولا إشكال فيما إذا قضاه به، قاله شيخنا.

ومن كلام شهاب الدين ابن عطوة: الذي يظهر: أن الثمن إذا قبضه البائع ثم ظهر عيب في بعض أجزائه، أنه إذا أخذ من المشتري عوضاً عن ذلك الجزء برضى كل منهما، سواء كان العوض قدر الجزء المعيب، أو أقل منه أو أكثر، أنه جائز ولا ربا فيه، إذ الجزء المعيب باق في ذمة المشتري لم يتسلمه البائع. قال في "المغني": والأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فإذا أعطاه المشتري مثله، أو أكثر منه أو أقل عن الجزء الباقي في ذمته، سواء كان الباقي ذاتاً أو صفة، جاز ولا محذور في ذلك. ولا يتوجه كون الزيادة أو النقص فيما يدفعه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>