للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع عما بقي في ذمته من حق البائع ربا إذ المعاوضة بما دفعه المشتري عن باقي الواجب في ذمته من الثمن، لا عن الجزء المعين، والذي قبضه البائع باق على ملك المشتري، فقبض البائع له كلا قبض، لأنه لم يقبضه، وإذا كان كذلك، فلا تصدر المعاوضة عنه، حرره أحمد ابن يحيى، ومن خطه نقلت.

ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة خيار بيع التمر فمن زمن الشيخ محمد ومعاصريه يفتون أولاً بثبوت الخيار مع تلف الدراهم إلى أن بحثنا معهم. ومن صور البيع: أن يبيع الذمة ما عجل مثمنه - وهو المبيع - وأجل ثمنه. والسلم: ما عجل ثمنه وأجل مثمنه. ويميز ذلك بباء البدلية، وصرح به الشيخ ابن عطوة: فإذا قال: بعتك هذه الدراهم بكذا تمراً إلى أجل كذا، فالمبيع الدراهم. قال في "المنتهى": ومعناه في غير خيار الشرط. ويبطل خيارهما - أي البائع والمشتري مطلقاً، أي خيار مجلس أو شرط - بتلف مبيع بعد قبضه. وفي غير "المنتهى" وقبله: وبإتلاف مشتر إياه مطلقاً، وحينئذ يستقر الثمن، وبهذا كفاية عن التطويل، والله أعلم، ومن خطه نقلت، وقد راجعته مراراً، فجزم لي بذلك. قال ابن عطوة: قال شيخنا: الفرق بين السلم والبيع، أن البيع تارة يكون حاضراً، وتارة غائباً، فإن كان حاضراً، فهو بيع الأعيان.

وإن كان غائباً، فهو بيع الصفة، ثم إن كان حالاً، فليس بسلم، وإلا فسلم. وأيضا، إن كان المؤجل الثمن، فليس بسلم، وإن كان المثمن، فهو السلم، والثمن: هو الذي يبدأ به المشتري. والمثمن: هو الذي يبدأ به البائع. ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية. انتهى.

إذا اشترى ألف وزنة تمراً موصوفاً من آخر بمائة محمدية، فهذا هو السلم، لا يجوز فيه الخيار، من تقرير شيخنا.

قوله: ليربح في قرض، أو فيما أقرضه، ليس ذلك في القرض خاصة،

<<  <  ج: ص:  >  >>