للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المستوعب": لا يجوز في البيع غش، لا في طعام ولا في غيره، لا من جنس، مثل أن يخلط جيدا برديء، ولا من غير الجنس، مثل أن يخلط في اللبن ماء، والحنطة شعيراً أو شيلماً، فإن فعل ذلك، بينه، ولا يكتم من أمر المبيع ما إذا ذكره كرهه المبتاع، أو كان أبخس له في الثمن، فإن لم يبينه فحكمه حكم التدليس ولا يجوز في البيع خديعة ولا خلابة. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: بيع الحيوان الذي فيه الدبرة، صحيح وله الرد إن وجد له غوراً لم يعلمه.

وقوله في "الاقناع": وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم عوره، لا تصح البراءة. هذا فيما إذا شاهد ذلك، أو أبرأه قبل العقد. وأما إذا أبرأه بعد العقد، فإنه يبرأ من الجرح ذي الغور والدبرة، صرح بذلك الفتوحي وغيره، لأن البراءة بعد العقد تسقط جميع العيوب وأما الهزال فعيب، والقبرصي الملبس، بيعه باطل إن كان معيناً، وإن كان في الذمة، فله بدله في مجلس العقد. ولا يؤثر على المشتري ظهور العيب بسبب الإيقاد عليه، لأنه تدليس محض، والكي لا يكون عيباً إلا إن نقص القيمة في عرف التجار.

ومن جواب له أيضا: وكسر الحلي للاختبار فيه الأرش على الكاسر، لأنه يلبس مع الغش، بخلاف الدينار إذا كسر كذلك فإنه لا أرش فيه إذا وجد مغشوشاً. انتهى.

إذا قبض ديناراً عن دين، أو بصرف، فأدخله النار فخرج فسلا، رده عليه، ولا شئ عليه، لأن الامتحان من لوزامه عند الشك، فلم تصح معاملة به، ولأنه أي إدخال النار لا يضر صحيحاً.

ويحتمل أن يلزمه النقص بأن يقال: كم يساوي على هذه الحالة قبل دخول النار، والآن بعد إدخاله؟ فيضمنه ما بينهما، والأول أقرب لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>