للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يفرق بين قيمتيهما بكونه عائباً لم يكسر، وعائباً مكسوراً لا خائناً يريد أن يغش به غيره من تقرير شيخنا. (ومن جواب أيضا: الهزال ليس بعيب. انتهى).

ومن "التحفة" للشافعية: وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها هو البائع زانية، فبانت زانية، أنه يتخير، لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد، وأقره غير واحد أن الشراء مع ظن العيب، لا يسقط الرد، ولا يرده قولهم: مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي، لأن الظاهر أن المراد ظن أهل العرف لا خصوص العاقد.

وفي "البخاري": إن هيام الإبل عيب، وهو داء يصيبها يسمونه الغدة، لكن يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها، قدمه وحدوثه. فإذا ثبت قدمه، وجب الأرش فيما يظهر ويحتمل خلافه لأن الحكم بالقدم فيما مضى بعد الذبح أمر ثخين لا يعول عليه، قاله شيخنا.

ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالباً:

لم أره بخلاف ما لم يعاين كزنا وسرقة لأن ذكره إعلام به، ومعاين أراه إياه لرضاه به. ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه، وقال: استنقده فإن فيه زيفاً، فقال: رضيت بزيفه.

فطلع فيه زيف، فإنه لا رد له به. ووجه رده أن الزيف قدره في الدراهم بمجرد مشاهدته مجهول، فلم يؤثر الرضى به نظير ما تقرر. انتهى.

الكي ليس إلا أن تنقص القيمة.

والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لصاحب الأرض أي مالكها أو منفعتها كما ذكره مرعي، قاله شيخنا.

قال أبو العباس في مسودته على "المحرر": ولا يطمع في إحصاء العيوب لكن يقرب من الضبط ما قيل: إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح، يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>