للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عطوة: قال شيخنا فيمن اقترض تمراً، وأقام عنده نحو نصف سنة فتغيرت رائحته: إن أمكن حدوث العيب بعد القبض، فلا رد، وإن لم يمكن، بل كان كامناً ثم ظهر، فله رده، والأولى لا رجوع ولا رد. انتهى.

الهزال: هل هو عيب، أم لا؟ والكي في البداية ولو لم ينقص، هل هو عيب أم لا؟ وإذا خرج المعيب من يد المشتري، وأراد يمين البائع هل تكون على البت، أم على النفي؟

فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء:

ذكر أئمتنا في ضابط العيب الذي يثبت بظهوره للمشتري الخيار في رد المبيع إذا كان العيب قديماً، إذ التعويل في ذلك عليه، قالوا: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه. والمراد بغلبه ذلك في العرف العام، لا في محل البيع وحده، كما استظهره الشهاب ابن حجر وتبعه الجمال الرملي.

ومحل الضابط المذكور، فيما لم ينصوا على أنه عيب أو غير عيب، وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقاً، أعني سواء كان العرف عاماً أو خاصاً لا يخفى عند الرؤية غالباً، لم يقبل قول المشتري: لم أره، فلا يثبت الرد به وإن كان عيباً في نفسه، وإلا قبل، إذ الذي يظهر فيه أنه عيب ظاهر.

وقد ذكروا أن المشتري يصدق بيمينه في جهله بالعيب - إذا قال له البائع: أنت علمت العيب - إن أمكن خفاء مثل ذلك عليه عند الرؤية. وأنه يصدق بيمينه أيضاً في أنه ظن أن ما رآه به غير عيب، إن كان ممن يخفى عليه مثله.

الثانية: جوابها يعلم مما قبلها، وهو اشتراط نقص العين أو القيمة، على الوجه الذي شمله الضابط المتقدم. فإن كان الكي قد أوجب نقصاً

<<  <  ج: ص:  >  >>