للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القيمة، كأن أحدث شيئاً عرفاً، ثبت الرد به، إذ هو الحالة هذه عيب.

الثالثة: إذا علم بالعيب القديم بعد زوال ملكه عنه، بعوض أو غيره إلى غيره، وهو باق بحاله في يد الثاني، فلا أرش له لعدم أياسه من الرد، لأنه قد يعود له. فإن عاد الملك إليه فله الرد. ولو تعذر عود المبيع إلى المشتري الأول بتلف أو إعتاق رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول، ورجع هو على بائعه. فإن فرض عوده له، فأراد رده بعيبه القديم، أو فرض تلفه، فأراد الرجوع بالأرش، وأنكر البائع قدم العيب حتى لا يستحق المشتري الرد ولا الأرش، فللمشتري تحليفه.

ولا يكفيه الحلف على نفي العلم بالعيب، لأنه إنما يحلف كجوابه، وهو لا يكفيه في الجواب أنه لا يعلم أنه باعه معيباً، إذ لا يستفيد بعدم علمه شيئاً لأن عدم علمه لا يرفع عنه الضمان، فكذا لا يكفيه الحلف على أنه لم يعلم أنه باعه معيباً، أو أنه لا يعلم أن العيب عنده، والله أعلم. ومن خطه نقلت.

وكلامه في الهزال موافق للشيخ سليمان، مخالف لشيخنا (ابن ذهلان) وابن عطوة، وابن عبد الهادي، وموافق لشيخنا في المسألتين، مع أن عنده ثقلاً في الأخير. وميله إلى أن حلف البائع على البت. وشاهدته حكم به في خصومة، وقعت عنده.

ومن كلام ابن عطوة: إذا اشترى ثوباً فقطعه، أو طعاماً فأكل بعضه، ثم ظهر على عيب، ففيه روايتان: إحداهما: له الرد، ويرد الأرش القطع، وقيمة ما أكل أو مثله، إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل، ولا يلزمه شئ لأجل القطع.

والثانية: له أرش العيب، ولا يملك الرد، قاله في "المستوعب". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>