للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خرج المعيب من يد المشتري، ولم يكن له إلا يمين البائع، فالظاهر إن ادعى على البائع: إنك بعتنيه وبه عيب كذا، أن البائع يحلف: لقد بعته بريئاً منه، لقولهم: الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي فعل الغير، ولأنه لو قال البائع: ما علمت، لم يكن جواباً صحيحاً. وأما من استدل بقول عثمان: تحلف بالله لقد بعته وما به من داء تعلمه، فهذا يعد براءة مشروطة في العقد، ولأنه لم يكن عليه إلا: أني ما علمت به عيباً، ولو امتنع منها كان مدلساً فلا يبرأ.

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ومنها ما قال المجد: وإذا وكل رجلا يسلم لك دراهم في طعام ففعل، ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة، وردها مدعيا أنها التي أعطاها الوكيل، فإن صدقه، قبل قوله على موكله، وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها، لزمته دون الموكل، وإن لم يقبلها، فللمسلم إليه عليه اليمين أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم، وكذلك له على البائع يمين، كذلك مذهب مالك وقياس نص إمامنا. انتهى.

والفرق بينها وبين ما ذكرنا أن اختلافهم في هذه الصورة في عين المبيع. ومسألتنا الخلاف: هل هو معيب وقت العقد، أم لا، ما اتفاقهم أنه المبيع وأنه معيب الآن، لكن الاختلاف في تقدمه، أو على القول المقابل، الذي ذكره في "الاقناع" في الوكالة والقسامة؟

ومن مسودة ابن تيمية: قال القاضي في التعليق: ولا يحصل الفسخ من جهة البائع إلا بلفظ الفسخ. انتهى.

وقال أبو البركات: إذا اشترى بشرط الخيار، ثم أراد الفسخ قبل نقد الثمن، نفذ الفسخ على ظاهر كلام الإمام، وصريحه أنه لا يملك الفسخ حتى ينقد الثمن للمشتري.

قال أبو العباس: قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: إشهد لي على هذه الدار اشتريها، ولي أوله الخيار إلى كذا، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>