للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يشهد له، فإنه كل شئ سواء. يشري أحدهما بشئ يسير، وهي تساوي أكثر، قلت: قال اشتراها بما تساوي ثم قال: اجعل لي الخيار إلى كذا وكذا فقال: لا بأس. قلت: ويستغل الدار؟ قال: نعم.

قلت: قال ابن عمر لابن مسعود: لا تفربها ولأحد فيها شرط، قال:

ذلك فرج، وهذا ليس فرجاً إنما هو خيار، فمتى جاء بالمال اردد عليه.

قلت: يقولون: متى قال: اخترت داري، فالخيار له، ويطالب بالثمن.

فقال: ليس هذا بشئ إن أعطاه فله الخيار، وإن لم يعطه ماله، فليس له الخيار. قال أبو العباس: فقد نص أحمد على أنه إن قصد بشرط الخيار للبائع قرضاً يجر منفعة إلى المشتري لم يجز وإن لم يجر إليه منفعة جاز، وعلى أن البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا بإحضار الثمن كالشفيع. انتهى. قلت: فكلام الإمام صريح في أن البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا بإعطاء المشتري الثمن. انتهى.

وأيضاً فقد تقدم: إذا اختلفا في المبيع، هل هو المردود أم لا؟

فقول البائع: إلا في خيار شرط، ولأنه لا يعلم أنها دراهمه أم لا، مع عدم إمكان حدوث العيب فيها. فالأظهر مع التردد والإشكال المتقدم، أن يمين البائع على البت. فإن نكل زدت عليه، لأن من لزمه الحق مع الاقرار، لزمته اليمين مع الانكار، من تقرير شيخنا.

من "القواعد": ونص أحمد في فسخ البائع، أنه لا ينفذ بدون رد الثمن. قال أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون: إذا كان الخيار له، فمتى قال: اخترت داري أو أرضي فالخيار له، ويطالب بالثمن، قال:

كيف له الخيار ولم يعطه ماله؟ ليس هذا بشئ إن أعطاه فله الخيار، وإن لم يعطه ماله، فليس له الخيار، واختار الشيخ ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل، لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً، إن لم يقترن به دفع العوض، وإلا حصل به ضرر وفساد، وأصل الانتزاع القهري

<<  <  ج: ص:  >  >>