للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. وقد يفرق بين مسألة أبي طالب وبقية المسائل، بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن، لاجتمع له العوض والمعوض، وذلك ممتنع، ولا يوجد مثله في بقية الصور. انتهى.

ومنها: إذا بان النقد المعين معيباً فله حالتان:

احداهما: أن يكون عيبه من غير جنسه، فيبطل العقد من أصله، نص عليه، وذكره الخرقي والأصحاب، وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك، فلم يصح العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حماراً وأومأ إليه أحمد في رواية الميموني، فقال: إن كان ذهب حمل عليه مس، ودخل عليه شئ من الفضة أو النحاس، أو خالطه غيره، فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه.

الحالة الثانية: أن يكون عيبها من جنسها، ولم ينقص وزنها كالسواد في الفضة، فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ، وليس له البدل، لتعين النقد في العقد. ومتى أمسك، فله الأرش لا في صرفها بجنسها. انتهى.

قال في "الرعاية الكبرى": واليمين في العيب، على البت من البائع، فيحلف أنه باعه إياه صحيحاً لا عيب فيه. وعنه: على نفي العلم. وقيل:

يمين المشتري على البت، أنه اشتراه معيباً، ويمين البائع كجوابه. فإن أجاب بنفي الاستحقاق أو بنفي العيب، حلف على ذلك. انتهى.

ومن جواب لشيخنا: ومسألة العيب: فالذي يظهر على الصحيح، لا تكفي النية في الأرش، بل لابد من الإشهار قبل التصرف وهو الذي عليه الشيخ محمد الخزرجي، ويكفي شاهد ويمينه. انتهى.

ومن "روضة ابن عطوة": شرط البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، فاسد لا يبطل العقد ولا يبرأ منه. وإن باعه على أنه به، وأنه بريء منه صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>