للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باع سلعة من حيوان أو غيره، ثم ظهر بها عيب باطن، فهو على المشتري ولم يكن على البائع غير اليمين إن كان ظهر عنده، ويكون البائع سالماً من الكتم والأرش.

وقال في "المغني": وصفة يمين المشتري، أن يحلف أنه اشتراه وبه هذا العيب، وأنه ما حدث عنده. ويمين البائع على حسب جوابه، إن ما يدعيه من الرد، حلف على ذلك، ويمينه على البت، لا على نفي العلم، لأن الأيمان كلها على البت، إلا في فعل الغير، وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي، ولأن المشتري يدعي استحقاق فسخ البيع، وهو ينكره، والقول قول المنكر. انتهى.

ومن "فتاوى النووي": مسألة: فيمن باع شيئاً، وشرط أن ليس له القيام فيه بعيب، ورضي المشتري بذلك، ثم ظهر على عيب فيه قديم، فهل له الرد أم لا؟

الجواب: إن كان عيباً باطناً في الحيوان ولم يعلم به البائع فليس له الرد، وإن كان غير ذلك فله الرد.

مسألة: إذا خلط الزيت بالشيرج، أو دقيق حنطة بدقيق شعير، أو سمن بقر بسمن غنم، ثم باعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء، هل يحرم أم لا؟

الجواب: يحرم ما كان غشا من ذلك وغيره. انتهى.

قال في "المغني": والداء الكامن لا عبرة به، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": قال أبو العباس: الجار السوء عيب.

قلت: وعدم الجار عيب. انتهى.

قال في "المغني": اختلف الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب:

<<  <  ج: ص:  >  >>