مدة صاحب الغراس، أن الإجارة تصح مع أنها تكون غير فارغة غالبا. انتهى.
قال ابن عطوة: من أقر بأخذ مال غيره، لم يبادر بإيجاب ضمانه حتى يفسر صفته، أعداؤنا الأخذ أو مباحا؟ وإن بادرنا، فلأن الأصل فيه صفة العدوان، كاليد دليل الملك، إلا أن يقوم دليل عليه. وذكر في "المعتمد": من أخذ ما يقع عليه اسم مال من غيره قل أو كثر، فإنه يفسق به. انتهى.
قوله: ولا يصح استئجار دابة بعلفها إلا أن يكون إلى آخره.
فيقول: لها كل يوم صاع بر أو صاع شعير صفته كذا وكذا، أو خمس وزان عرفج صفته كذا، ومثلها تبن صفته كذا وكذا، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا، وكذلك الدابة بعلفها، وكذلك المرضعة، وفاقا لمالك. ثم قال: ثم إن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانها فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستأجره بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته، وكذلك الدابة. انتهى.
قال في "الاختيارات": ومن كسب مالا حراما برضى الدافع ثم تاب، كثمن الخمر، ومهر البغي ونحوهما، فالذي يتلخص من كلامه أن القابض إن لم يعلم بالتحريم ثم علم، جاز له أكله، وإن علم تاب، فإنه يتصدق به، وله أكله إن كان فقيرا، فله قدر كفايته. وإذا عرف ربه، هل يلزمه رده، أم لا؟ على قولين. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وأما المضار العامة، فالكلام فيها على مقامين:
الأول: الإجارة على رفعها وردها، فيجوز ذلك ... إلى أن قال: