للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: من المضار العامة العواني الذين يتعاونون على الناس إلى الظلمة، فيحرم أن يؤجر دابة يركبها ليتقوى بها على الاطلاع على أمور الناس، وأن يؤجر ما يستعين به في ذلك، أو أن يساعده أحد على ذلك بأجرة.

الرابع: من المضار العامة: الظلم، فلا يجوز الاستئجار على الظلم، ولا لأحد أن يؤجر نفسه للظلمة بجميع الظلم، ولا يكتبه، ولا يحملولا يعين عليه بوجه من الوجوه، ولا تصح على ذلك. انتهى.

قوله: يوصله إلى مقره.

أي مقر البلد، وهو ربضه، ومناخه، وموضع سوقه الذي عادة القوافل الإناخة فيه. وإذا استأجر أرضا مدة فمات المستأجر في أثنائها وله أولاد وصغار، فللولي إجارتها مدة طويلة لأن ملكهم المنافع لا الرقبة، قاله شيخنا.

الظاهر صحة الإجارة على سقي أحواض النخل المعلومة بالمشاهدة وكذا الزرع، لأن اختلافه يسير. ولقد رأيت في بعض نسخ "المغني" وهي نسخة قديمة صحة الإجارة على سقي الزرع. وقيل: تصح الإجارة على سقي النخل عاما، والمرجع في السقي للعرف، قاله شيخنا. وقد تقدم ما يشعر بذلك.

قال في "شرح المنتهى": قال في "الفروع": وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها، وفي طريقة بعض أصحابنا:

الشرع يراعي الظاهر، ألا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته، صح، ولو اشترط مائتي سنة أو أكثر، لم يصح. انتهى.

قال في "جمع الجوامع": لو دخل لص إلى مالك رجل من ملك غيره، فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته أو عمارة بعضه، وكذلك إن دخل عليه منه كلب أو سبع أو غيرهما، لكن إن

<<  <  ج: ص:  >  >>