للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لا يمكنه زوال ضرر نفسه إلا بعمارته، فعليه أن يزيل ضرره بعمارته، أو بيعه إن عجز عنه.

وإذا وضع نعله أو قبقابه في المسجد، جاز. فإن تلف به شئ لم يضمن في قياس المذهب.

وإذا وضع في المسجد سطلا أو جرة ونحو ذلك ليشرب منه الناس، جاز.

الثالث عشر: إذا وضع عشبا لقتل بهيمة بمكان فأكلته بهيمة الغير (فماتت) فلا ضمان عليه إلا أن يضعه لها قصد قتلها، فإنه يضمن. انتهى.

إذا كان عنده دين أو وديعة لمجهول الآن، فدفعه إلى الحاكم، برئ ..

فلو رده إليه الحاكم لمعنى فيه، كفقر ونحوه، جاز له، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": فإذا اكترى حنطة، فله زرع شعير ونحوه، ولا يملك الغرس ولا البناء. فإن فعل لزمه أجرة المثل.

وإن اكترى لأحدهما، لم يملك الآخر. وإن اكتراهما للغرس، ملكه للزرع وهذا المذهب.

وإذا استأجر دابة لحمل قفيز فزاد عليه وتلفت، ضمنها مطلقا، ولو بعثور أو عدو، ولو كان مالكها معها، لأنه لم يرض بالزيادة، والظاهر ولو قلت الزيادة. وإن أجره في الذمة على حمل القفيز، فأتى له ببعير فزاد عليه وتلف، فهل يضمن كالأولى، أو لا؟

فيها ثقل، وضمانه أقرب كالأولى، قاله شيخنا.

قال في "المنتهى": ولو شرط عليه مدة تعطيلها. في هامشه بخط الشيخ منصور ذكر أنه من خط مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>