للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: لم يصح. أي الشرط، وبطلت الإجارة لأدائها إلى الجهالة. انتهى.

الخسارة المطلوبة من محلة أو قرية تكون على قدر الأموال من نقد وحيوان وعقار وغيرها. ويجب التساوي فيها على عدد الرؤوس، كتبه البلباني. انتهى.

وله أيضا: الوقف على جماهة لا يمكن حصرهم، ولاية إيجاره للحاكم، سواء كان لا يمكن حصرهم أولا، أو ثاني حال وليس له حد يعرف به، أما ضابطه، عدم الامكان، كتبه محمد الحنبلي.

قوله: ولا يجعل في الدار رمادا ولا زبالة إلى آخره.

هذا شئ يأتي به من خارج، وما حصل من رماد بسبب وقود الساكن فيها، فالظاهر جوازه لأنه العرف، فإذا خرج لزمه نقله، قاله شيخنا.

قوله: وإن استأجر الدابة للسقي، فلابد من معرفة الغرب إلى آخره.

هذا على ظاهره، فإذا تلف ذلك الغرب، فهل تبطل أم لا؟ الظاهر بطلانها، قاله شيخنا.

من "القواعد": وأما المساقي، إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل، فللعامل أجرة المثل، لعمله على الغاصب. والأموال المغصوبة، أو المنهوبة، أو المسروقة، كلموجود مع اللصوص، وقطاع الطريق ونحوهم، يكتفى فيها بالصفة. انتهى.

إذا استأجر أرضا وأجرها آخر، وظهر فساد الإجارة الأولى، فالمالك يطالب كلا منهما، قاله شيخنا،

ما قولكم في قرية قريبة من البادية، ويرد على ماء منها ضوال الإبل، وعادة العرب إذا وجدوها أخذوها، بحيث أن ربها من حيث يفقدها

<<  <  ج: ص:  >  >>