يحصل له الأياس منها، (هل) يجوز لأهل القرية امساكها، ولهم أن يتملكوها بعد التعريف أم لا؟
أجاب محمد الرملي: نعم! لهم أخذها إذا خيف امتداد الأيدي لها، وتعريفها ثم تملكها بعد ذلك بشرطه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": ومنه ما في "الصحيحين" من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم، قد يؤخذ منه جواز رقص في عرس ونحوه، ولعب بسيف ونحوه. قال صاحب "الفروع" بعد كلام له سبق: اختار شيخنا ذلك، وقال: إنه أحد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البنا، قال: فظاهره جواز الرهان في العلم وفاق للحنفية، لقيام الدين بالجهاد والعلم. وقال أبو الحسن ابن اللحام: قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم، ولا وجه لقوله. قلت: لكون صاحب " الفروع" سبقه إلى ذلك القول.
ما قولكم في المكس الذي يؤخذ من جدة مثلا من التجار بغير طيب أنفسهم، هل يفصل فيه بين أن يجهل ملاكه ويحصل اليأس من معرفتهم فيصير من أموال بيت المال، فيحل لمن رتب فيه أخذه والانتفاع به إذا كان ممن يستحق في بيت المال، وبين أن لا يجهل ملاكه، أو يجهل لكن لم يحصل اليأس من معرفتهم، فلا يصير من أموال بيت المال، ولا يحل لمن رتب فيه شيئا أخذه ولا التصرف فيه. وهل من القسم الثاني - وهو الحرام - ما لو أمكن معرفتهم بسؤال متولي قبض المكس، أو شهود القبض، أو مراجعة دفتر القبض إذا حصل العلم منهم بواسطة ولو بالقرائن؟
وهل منه أيضا ما لو شك هل حصل اليأس من معرفتهم، أو لا لأن الأصل احترام مال الغير وحرمة التعرض له حتى مسوغه؟ وهل إذا علم بعض ملاكه وأمكن علمه، وأيس من علم الباقين، ودفع متولي قبضه