لمن رتب له فيه ما رتب له، يمتنع عليه التصرف في جميعه، أو يلزمه اجتناب قدر حصة من علم منهم، أو أمكن علمه؟ وحيث حرم أخذه، فأراد رجل رتب له فيه قدر معلوم أن يتورع عن أكله، فاقترض مبلغا من شخص ليأكله ثم قضاه مما قبضه من مرتبه، هل ينفعه ذلك وتبرأ ذمته من دين القرض بهذا القضاء؟ وهل يلزمه عند القضاء منه إعلام المقرض بأن هذا المدفوع من المكس، وأنه حرام إذا كان المقرض ممن يجهل حرمة المكس ويظن جوازه ولو علم الحال ما قبله، أم لا؟ وهل تبرأ ذمته بهذا الإعلام إذا طابت نفس المقرض بهذا الأخذ من ذلك، أو لا تبرأ ولا عبرة برضاه مع حرمة المأخوذ؟ وهل يحرم على من رتب له القبض منه ويصير غاصبا بوضع يده عليه من ضمان المغصوب، أم لا؟ وهل إذا قبض شيئا منه، وعلم أربابه أو بعضهم، أو أمكن علمهم بالسؤال والبحث، ليتخلص من عهدة ما قبضه بدفعه إلى ملاكه، أم لا؟ أوضحوا لنا الجواب مفصلا عما في السؤال ببيان شاف كاف بصريح المقال، أثابكم الله الجنة وحسن المآب.
فأجاب سيدنا عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي:
الحمد لله في "شرح المنهاج للشمس الشربيني" ما حاصله:
خربت قرية وتعطلت ولم يعرف مالكها، هل للإمام إعطاؤها لم يعمرها؟ زجهان: نعم! أخذ من قول السبكي: كل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره، فلبيت المال، يجوز للإمام التصرف فيه كسائر أموال بيت المال، ويؤخذ منه ما عمت به البلوى من أخذ العشور والمكوس من نحو جلود البهائم التي تذبح وغير ذلك، تؤخذ من ملاكها قهرا ثم تصير بحيث لا يعرف مالكها، أي فتصير لبيت المال. انتهى.
وقوله: يؤخذ إلى آخره.
في "شرح المنهاج" للجمال الرملي: أيضا: ثم عقبه بقوله: وأفتى