للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوابه: ينبغي على تفصيل متفرع على اختلاف أحوال العمال، فقد يجمعون جميع المتحصل في وعاء واحد، وقد يوزعون على أوعية متعددة بحيث لا ينتقلون إلى الوعاء الثاني إلا بعد استيفاء الأول، ما جرت به عادتهم من المقادير وهكذا، وهذا القسم الثاني هو الواقع المأخوذ بالبندر المذكور من المراكب الهندية، كما هو المسموع من أهل الخبرة المشاهدين لصورة الحال. وحينئذ، فإن كانت صورة السؤال في القسم الأول أو الثاني، وقد علم اشتمال كل وعاء على ما أيس من معرفة أربابه، وم نلم يؤيس، فهي مسألة من خلط المال المغصوب بمال آخر ولم يتميز، فالمعتمد فيها أنه يمتنع على الغاصب التصرف في الجميع، فيحجر عليه في الجميع حتى يوصل القدر المستحق إلى مستحقه.

هذا ما أطبقت عليه كلمتهم، وإن حصل بينهم اختلاف في حصول الملك بالخلط، أعرضنا عنه خوف الإطالة.

وأفتى الإمام النووي فيمن خلط الحرام بماله، بأنه يكفيه عزل قدر الحرام، ثم يجوز في بعض الأوعية أن يكون جميع ما فيه من المال يؤيس من معرفة أربابه، فهي مسألة معاملة من اشتمل ماله على حلال وحرام، والمذهب المعتمد المعول عليه في الإفتاء، جواز معاملته والأخذ منه وإن كان أكثر ماله الحرام، ما لم يعلم المعامل أن المأخوذ من عين الحرام.

وقد أشار السيد السمهودي في كتاب "شفاء الأشواق في بيان حكم ما يباع في الأسواق" إلى مزيد بسط فيها.

ومنه ما حاصله: وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام واشتبه، ولم يتميز عين الحرام، لم يحرم الشراء منه، وإن كنا نعلم أن الكثير في الأسواق الحرام، لفساد المعاملات، وإهمال شروطها، وكثرة الربا، والنهب والظلم وغير ذلك. وفي الصحيح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير لأهله" ومعلوم أنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>