لا يتحرزون عن الربا، وثمن الخمور والمعاملات الفاسدة، مع أن الأصح إذا رأى ذميا باع خمرا مثلا وقبض ثمنها وأراد دفعها عما عليه، لا يحل للمسلم، لبطلان اعتقادهم وإن كانوا يقرون عليه، كما قاله شيخنا.
ونقل في "الخادم": والتعقيبات عن النص موافقة ذلك، بخلاف إذا لم يعلم المسلم حال ما أتاه.
وقد روى الترمذي، وقال: - حسن غريب - عن علي رضي الله عنه:"أن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقبلها منه، وأن الملوك أهدوا له فقيل منهم": وقد اشتهر أن مارية رضي الله عنها كانت من هداياهم، فلم يجتنب ذلك صلى الله عليه وسلم، مع العلم بعدم تحرزهم عن ذلك.
وكان الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يتوقون معاملة الكفار والمنافقين، ولم يخل عصرهم من السرقة والغلول في الغنيمة، ولم يجتنبوا لأجل ذلك الشراء من أسواقهم. وقد روى جماعات من حديث معمر عن سليمان، قال: إذا كان لك صديق عامل، فدعاك إلى طعامه، فاقبله فإنه مهنأة لك ومأتمة عليه. قال معمر: وكان عدي بن أرطأة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان من ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه، قال: وسئل الحسن عن طعام الصيارفة، فقال: قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا، وأحل لكم طعامهم. وقال منصور: قلت لإبراهيم النخعي: عريف لنا يصيب فيدعوني فلا أجيب، فقال إبراهيم: الشيطان يحرص في هذا ليوقع العداوة، وقد كان العمال يهمطون، أي يظلمون، ثم يدعون فيجابون.