للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمراجعة أئمة المذهب المعول عليهم في إتقانه، فإن المذاهب لا ينبغي أخذها إلا عن أربابها، ويخلص نفسه من اقتحام الحرام في معتقده.

وأما ما نقل عن الإمام مالك على تقدير صحته، وكونه أخذه لنفسه لا ليعيده لأربابه كما يقضي به حسن الظن اللائق برفعة مقامه، فلعله محمول على أن الاثمان خلطت، وأن رأيه فيها بعد الخلط كرأي النعمان، أفاض الله على ضريحهما شآبيب الرحمة والرضوان.

ولعل هذه السعة المفهومة مما يحكي عن هذين الإمامين الجليلين مجمل قول: "التحفة" قيل ك كيف يستبعد القول بالملك، يعني في مسائل الخلط، وهو موجود في المذاهب الأربعة، بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية؟ ! انتهى.

هذا، وجميع ما تقرر من البسط في هذه المسألة إنما هو لبيان الحل الذي يخرج الإنسان من ورطة الفسق والعصيان، وإلا فاجتنابه من أجل القربات، وأعظم الوسائل في امتطاء أسنى المراتب، وفي شهرة ما ورد من الأحاديث والآثار ما يغني عن التطويل بإيرادها.

وما ورد من الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه وورثته كالحسن وأحزابه رضي الله عنهم، فخرج مخرج التشريع، وبيان الأحكام التي قد يصير بها المكروه واجبا. وأما غيرهم من عامة الخلق الذي لم يكلف إلا بخويصة نفسه كأمثالنا، فالحكم في حقه إنما هو الكراهة، وتأكد ندب الاجتناب، ففي "التحفة" في صدقة التطوع فرع: قال في "المجموع" عن الشيخ أبي حامد، وأقره:

يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن يتقين أن هذا من الحرام الذي تمكن معرفة صاحبه. انتهى.

وفي "الرسالة السمهودية" المشار إليها سابقا ما ملخصه: ولا نقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>