للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملات على الصحيح، والله أعلم.

والذي ظهر لنا أن ثواب الرؤوس ونحوها للمشتري لا للبائع، لأنه اشتراها كلها ولم يستثن عليه، وربما أنه يبيعها قبل الذبح، أو لا يذبح، وتقدم فيه كلام عن الشيخ ابن عطوة موافق لما قاله شيخنا.

قال ابن قندس في "حاشيته على المحرر" بعد كلام له سبق: وهذا معروف في الأمناء وهو فعل الأصلح، كالوكيل، والمضارب، والشريك، ولأن الأمين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا بلا شك ولا ريب. انتهى.

قوله: أو إلى من يحفظ مال ربها عادة، كزوجته إلى آخره.

قال في "جمع الجوامع": قلت: ويتوجه: إن كان يعلم منه الرضى بالدفع إليهم، وليس من عادتهم إفساد ماله، جاز، وإلا فلا. وظاهر كلامهم: لا يجوز إلى ولده، ويتوجه: بلى، وأنه كالعبد والزوجة وأولى. انتهى.

قوله: ويكفي في ثبوته الاستفاضة.

ثم ذكر كلام ابن القيم في شرحه بأن الحاكم أن يحكم بعلمه بالاستفاضة في هذه وغيرها، ونقلها في "شرح المنتهى" الصغير في طريق الحكم. والظاهر من الشارح أنه معتمدها، ولا نعلم نصا يخالفه، قاله شيخنا.

قوله: ثم علمت تلفها.

لم يقبل قوله. وصرح في "المنتهى" في الإقرار بقبوله قوله، قاله شيخنا.

قوله: وإن كان لم يرج وجود صاحبها - أي اللقطة - لم يجب تعريف في أحد الوجهين الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>