مثله من وجد لقطة يعلم أنها للمسلمين لأن عليها سكة الإسلام، ولا يرجو معرفة مالكها لكونها قديمة، فلا تعريف، قاله شيخنا.
إذا كان مع أمين شاة، وهو غير عدل، فولدت ثم ماتت الأم فغذي الأمين البنت من غنمه، صح، وله أجرة المثل إن كان نوى الرجوع، والقول قوله في ذلك، لأنه أمين، وتركها يؤدي إلى موتها. فلو غاب ففعله ولده القائم بأمره، أو وكيله، أو زوجته، أو راعيه، فكذلك، لأنهم كالوكلاء للأمين، ولو دفعها الأمين أو من يقوم مقامه إلى آخره بجزء منها، صح أيضا، قاله شيخنا.
قوله في "المنتهى": ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير إلى آخره.
إن كان لم يرد عن قصده، فظاهر. وإن صده إلى طريق آخر، ففي النفس منها شئ، لكن لا نجسر أن نخالفها إلا أن يعثر على دليل يخالفه، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع" فروع: إذا كان فيما أحياه شجر بري لم يغرسه، فهو أحق به، وهل يملكه، على روايتين:
إحداهما: لا يملكه وهي الصحيحة، فليس له منع الناس من أخذه، وعليه أن يأذن لم يستأذنه في الأخذ منه، وعنه: يجوز الدخول لأخذه من غير إذن، والثانية: يملكه. انتهى.
قال في "الإنصاف": قوله: فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه، جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه.
إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل، فجاء إنسان ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم، لم يكن له أن يسقي قبلهم على المذهب، واختار الحارثي أن له ذلك، وقال: وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على اعتبار السبق إلى أعلى النهر مطلقا، قال: وهو الصحيح. انتهى.