للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن "جمع الجوامع": وفي "الأحكام السلطانية" الثالث:

ما جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتا عاطلا، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يملك بالإحياء عرف أربابه أو لم يعرفوا.

والثانية: إن عرف أربابه، لم يملك باحياء، فإن قلنا: لا يملك بالإحياء، فهل يجوز إقطاعه؟ إن عرف أربابه، لم يجز إقطاعه، وإن لم يعرفوا، جاز إقطاعه وكان الاقطاع كافياً، وتمامه فيه.

قال في "الرعاية": وما فضل في بئره من ماء عد عن حاجته لشرب زرع وغيرهما، بذله لبهائم غيره مجانا، وعنه: وزرعه مع قرب المرعى وعدم ماء غيره. انتهى.

سئل السيد عمر بن عبد الرحيم عن ساقية لأراضي متعددة، لكل منها منفذ يجري منه الماء، وبعض منافذها مرصد بوضع أحجار فيه، ولا يسد شئ من المنافذ لشرب الآخر، وأراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه أن ينحت تراب أرضه وينقله لينخفض ويأخذ الماء على أصحابه لانخفاض أرضه اللازم معها انخفاض منفذها، فهل لصاحب الأرض المرصدة بالأحجار منعه، والحال أن منافذها متساوية الاتساع، أو متفاوتة؟ وهل لو اطردت عادة بأن الذي لا رصد عليه فعل ذلك، هل لهذه العادة أثر، أم لا؟

فأجاب بقوله: وقد صرحوا بأن من أراد حفر نهر فوق نهر غيره، إن ضيق عليه، منع، وإلا فلا، وبأنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فم النهر، وأراد الأولون تضييقه، أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى عليه، أو غرس شجرة على حافته، أو تقديم رأس ساقيته أو تأخيره، لم يجز إلا برضى الجميع، وبذلك يعلم أن نحت الرتاب ونقله إن كان يضر بأخذه ماء كثيرا أو بغيره، منع منه مطلقا.

من "فتاوى ابن حجر" قوله: وإن حفر نهر صغير إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>