للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الماء لا يملك، لكنه أحق بالبداية بالشرب منه لأجل سبقه، فلا يملك إجارة فضله، ولا يخرجه على مشيئته، بل يجب لمن أحيا بعده أن يشرب الفاضل عنه بغير خلاف في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والهواء والكلأ". لا يملك منه إلا ما قبضه وحازه. فإن استوى اثنان في القرب، اقتسما على قدر الأرض إن أمكن، وإلا أقرع، وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من هذا الماء غير شرب أرضه منه، وزرعه، ثم هو للآخر. قال المنقح:

ولا يملك ما قرب من العامر إلى آخره، فليس لأهل هذا السيل إلا ممر سيلهم من غير ملك، وهذا بغير خلاف علمته في المذهب، والله أعلم.

كتبه وصح عنده إسماعيل بن رميح.

الحمد لله، جوابي كما قال إسماعيل، لأنه على قاعدة صحيح المذهب، ذكره شيخاي ابن النجادي والحجاوي في كتابيهما على هذا الترتيب المذكور من سجله، كتبه زامل بن سلطان. نظرت في هذه الفتيا فإذا هي على ضابط الشرع الشريف، موافقة للصواب، كتبه سليمان بن محمد بن شمس، والله أعلم.

ومن "جمع الجوامع": ذكر جماعة على هذا النزول عن الوظائف، وأخذ مال على النزول، هل يجوز أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يجوز أخذ المال على ذلك، وعليه عمل الناس، وهو قريب من أمر الشرع، بل يشبه ما نص عليه.

والثاني: لا يجوز أخذ المال على الوظائف. انتهى.

إذا كان عقار يمر منه السيل إلى من خلفه، فارتفع بسبب الزراعة والسيل، فقال الذي خلفه هذا الارتفاع منع وصول السيل إلينا، فأزل ما زاد على القديم.

أفتى فيها الشيخ محمد بن منصور بحضرة الشيخ محمد وأقره

<<  <  ج: ص:  >  >>