عليه، أن عليه أن يرده على حاله أولا، فإن أبى فللأسفل أخذ قدر مجرى السيل ليزول ضرره، قاله شيخنا. وفيها بعض الثقل.
من "جمع الجوامع": في اللقطة: وأن تكون بمهلكة، كما قيده في "تجريد العناية" وغيره، وكذلك إذا كانت في مكان يتحقق أخذ اللصوص ونحوهم لها، ولم تكن بمفازة لا ماء فيها تموت من العطش غالبا، ولم تكن قد ضعفت ضعفاً لا يمكنها الامتناع معه، أو أصابتها زمانة ونحو ذلك، ولها ما تأكل وتشرب، للحديث، فمتى وجد لها شئ من أسباب التلف متحققا أو مظنونا، لم يحرم الأخذ.
وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة أن الحمار لا يمتنع من الذئب، ثم قال:
الثاني: إذا كانت مسبعة، يجوز أخذها للحفظ.
الثالث: أنه إذا كان لا ماء بها ولا مرعى، يجوز أخذها للحفظ. انتهى.
الظاهر أن مثل بلدنا يجوز التقاطها ولو مع الامتناع لمن يأمن نفسه عليها، للحفظ، لأن تركها يؤدي إلى تلفها بأخذ الظلمة لها وقطاع الطريق، ويرجع على ربها بما أنفق عليها، لأنه محسن، قاله شيخنا.
ومنه أيضا الثامن: لو قال له: إن وجدت العبد ورددته فلك عشرة، وإن لم تجده فلك خمسة، صح. وإن جئت به اليوم أو في هذا الشهر فلك عشرة، وغدا أو بعده فلك خمسة ونحو ذلك صح، وكان على ما قال قياسا على قوله في الإجارة: إن خطته اليوم فلك درهم، وغدا فلك نصفه.
التاسع: إذا جعل له جعلا على أن يذهب إلى بلد آخر ليأتيه بدابة له شردت، أو هي عند شخص، فهل له أن يركبها في رجوعه ... إلى أن قال: إن كانت تصلح له، وإلا فلا، وليس له تحميلها قولا واحدا.