للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: إذا قال: من أكل هذا الرغيف، أو الرطل اللحم، أو شرب هذا الكوز الماء، أو الرطل الدبس ونحوه من شراب مباح، أو صعد هذه الشجرة ونحو ذلك فله درهم، فمن فعله استحق ذلك. ومما يجعل في عصرنا أن يجعل على أكل كثير من الحلوى أو الفاكهة، أو شرب كثير من الفقاع، أو صعود موضع عسر أو خطر ونحو ذلك، أن يقال: من أكل رمانة ولم يرم حبة فله كذا، فيصح ذلك، ومن فعله استحق الجعل.

فإن قال: إن فعلت فلك كذا، وإن لم تفعل فعليك كذا، وإن أكلته فلك كذا وإن لم تأكله فعليك كذا، لم يجز. انتهى.

قوله في "شرح الاقناع": وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع، رجع الخ.

الظاهر أن مثله إذا أنفق على قاصر بنية الرجوع عليه إذا أيسر، أنه يرجع. وكذا بناء الشريك بنية الرجوع على شريكه الحاضر المعسر، فله الرجوع بإذن الحاكم، فإن عدم، فأمين يقوم مقامه، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.

إذا وجد لقطة في خربة غير محوطة ولا يعلم لها رب، ثم بعد ذلك جاء لها مدع لطلب اللقطة، فكونها لبيت المال أولى، لكون الدار - والحالة هذه - لبيت المال، فكذا ما وجد فيها، فيخاصمه الحاكم، فإن ثبتت له الدار فهو، وإلا فلا كلام. والظاهر أنه لا بد من بينة عليه كما اشترطت في اللقطة التي عنده. فإذا كان سبب وجودها حرث ترابها وأخذه، فالدخول مباح، وأما اللقط فممنوع، فيكون فيها إشكال، هل يملكها الملتقط لأنه لم يتعد بالدخول لإباحته، أم لا لأن سبه ممنوع منه؟ قاله شيخنا.

الذي يظهر أن الأمين إذا حلف عند الإكراه من سلطان، أنه لا يقع قل الضرر أو كثر، لإطلاقهم ذلك، إلا على قول الحارثي، والمقدم خلافه، قاله شيخنا وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>