وإن كان متحصلاً كلها بالجماعة تحصيلاً لفضيلة الخشوع؛ إذ هو يذهب بالسرعة. انتهى.
قلت: وهو معنى حديث "الجامع الصغير" للسيوطي، عن عمر مرفوعاً:"أفضل أمتي الذين يعملون بالرخص". انتهى. ثم قال السيد بادشاه شارع "التحرير": وما نقل عن ابن عبد البر: من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً؛ فلا نسلم صحته عنه، ولو سلم؛ فلا نسلم صحة دعوى الإجماع، كيف وفي المتتبع للرخص روايتان عن أحمد؟ وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد، وقيده -أي جواز تقليد غير مقلده- متأخر، وهو العلامة القرافي: بأن لا يترتب عليه، أي على تقليد الغير ما يمنعه بإيقاع الفعل على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معاً؛ لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره، والثاني في شيء مما يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده؛ فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على الوجه المذكور، والضمير المفعول للموصول، ثم أشار إلى تصوير هذا التلفيق بقوله: فمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء، والغسل، وقلد مالكاً في عدم نقض اللمس بلا شهوة وصلى، إن كان الوضوء بذلك؛ صحت صلاته عند مالك، وإلا، أي وإن لم يكن كذلك؛ بطلت عندهما، أي عند مالك، والشافعي، ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر بطلت عندهما، من غير ذكر الشرط والجزاء؛ لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور، ترك الدلك، ولمس بلا شهوة ولم يعد الوضوء، لكنه أراد أن يشير إلى أن مقلد الشافعي في عدم فرضية الدلك، لو وقع منه الدلك، مع عدم اعتقاد فرضيته؛ تصح صلاته عند مالك، فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطاً آخر في تقليد مالك.
قلت: اكتفى بذلك؛ لأنه يعلم بالمقايسة، واعترض عليه بأن بطلان