للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكلامه في التقليد المتفق عليه في أمر ضروري؛ لم يكن في مذهبه قول، ولا يمكنه العمل به؛ لضرورة حاصلة وكلفة عظيمة، وأما التقليد في تتبع الرخص، فممتنع؛ إلا عند أبي إسحاق المروزي؛ فلا يجوز التقليد للشهوة وتتبع الرخص، وأما لضرورة؛ فجائز إجماعاً، قاله ابن الهمام في "التحرير".

فلو التزم مذهباً معيناً كأبي حنيفة مثلاً؛ فقيل: يلزم، وقيل: لا، والتقليد: أخذ المذهب من غير معرفة دليله. انتهى كلام "جمع الجوامع".

وقال في "التنقيح": قال الرياشي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط.

أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.

والثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل.

والثالث: أن لا يتبع رخص المذاهب.

قال: والمذاهب كلها مسالك الجنة، وظل السعادة. انتهى.

مسألة: هل يجوز لمن ينتحل مذهب إمام معين أن يقلد في بعض المسائل غير إمامه؟

فأجاب الشيخ محمد بن عثمان الأحسائي الشافعي:

الجواب: إن المعتمد عليه أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة؛ محمول على ما فقد فيه شرط من ذلك، لكن يشترط لصحة التقليد أن لا يكون ما قلد فيه ما ينقض فيه قضاء القاضي، هذا بالنسبة لعمل نفسه، أما بالنسبة لإفتاء أو قضاء؛ فيمتنع تقليد غير الأئمة الأربعة فيه إجماعاً، لأنه محض شبه وتغرير، نعم قال السبكي: إذا قصد به

<<  <  ج: ص:  >  >>