وخامس الشروط أن لا يعملا ... بالقول في مسألة قد عملا
بضده في عينها وما ذكر ... في سابق منها خلاف المشتهر
وما عليه عول الشيخان ... من أنه يجوز للإنسان
تقليده المفضول مع وجدان ... أفضل منه وهو ذو رجحان
والحمد لله على إنعامه ... بنظم ذي الشروط في ختامه
السؤال العاشر: إذا جاز لمن ينتحل مذهب إمام معين أن يقلد في بعض المسائل غير إمامه، هل يجوز له أن يفتي بذلك، أم لا؟
الجواب: الذي يقتضيه كلام أئمتنا جواز ذلك، حيث قالوا: ولو حكم قاض مقلد بمذهب غير مقلده؛ لم ينقض، بناء على أن للمفتي تقليد من شاء من المجتهدين، وهو الأصح؛ فله أن يقلد في كل مسائله، وله الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، سواء قلنا: يلزمه طلب الاجتهاد في طلب الأعلم أو خيرناه، لكن لا يتبع الرخص لما في تتبعها من انحلال ربقة التكليف. انتهي. فهو كما ترى صريح في جواز الإفتاء بذلك؛ لتساوي الإفتاء والقضاء فيه. انتهى.
ومن أثناء جواب للسيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي: وإن كان السؤال عن جواز العمل للإنسان في خاصة نفسه؛ فالجواب جوازه بكل منهما. وإن قلنا: المعتمد في الإفتاء الأول؛ فقد صرح التقى السبكي وغيره من أجلاء المتأخرين بجواز تقليد الوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل، دون القضاء والإفتاء، والمراد بمنع الإفتاء به؛ إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي، بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب؛ فهذا تغرير ممتنع، وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالف من أئمة الدين، حيث أتقن الناقل نقله لجواز إخبار الغير به، وإرشاده إلى تقليده، لاسيما إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة؛ فإن إخبار الأئمة