للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإجماع؛ إذ في تفسيق المتبع للرخص في مذهب أحمد روايتان، وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول أو مقلد، ثم ذكر عن "الروضة" الوجهين، وقال السمهودي: حكاية الإجماع من ابن حزم على أن من يتبع الرخص فاسق؛ مردودة بما أفتى به ابن عبد السلام: الثاني: أنه لا يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن يقلد غيره في سائر المسائل.

الثالث: أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كمن توضأ ومس بلا شهوة تقليداً لمالك، ولم يدلك تقليداً للشافعي، ثم صلى فإن صلاته باطلة باتفاقهما على بطلان طهارته المترتبة هي عليها.

وعبارة بعض الفتاوى لابن حجر، بعد أن سئل عن تقليد غير الأربعة، هل يجوز، أو لا؟

الذي تحرر أن تقليد غير الأربعة لا يجوز في الإفتاء، ولا في القضاء، وأما في عمل الإنسان؛ فيجوز تقليده لغير الأربعة، ممن يجوز تقليدهم، لا كالشيعة وبعض الظاهرية.

تتمة: الحاصل أن مذهبنا منع التلفيق، هذا إذا كان التلفيق في قضية واحدة، أي حكم واحد، أما إن كان في قضيتين، أي حكمين، كشافعي توضأ على مقتضى مذهبه بأن مسح بعض رأسه وأراد أن يقلد أبا حنيفة في استقبال الجهة، فهل يمتنع عندنا اتفاقاً، أو لا؟

أفتى الفقيه ابن زيادة عبد الرحمن بالثاني، وهو الجواز، قال: وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد؛ ففي فتاويه في الخلع، مسألة: الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته، هل هو الطلاق بنقص العدد من الطلاق، أو هو فسخ، ويصح من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانيا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>