للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجاب: ليس بطلاق، ولا ينقص عدد الطلاق، بل هو فسخ لأمور بسطتها في "الفوائد المحضة"، وهذا هو المنصور في الخلاف، ولا أرى صحته مع الأجنبي؛ لأن هذا فسخ لا يقع إلا بتراضي الزوجين على وجه مخصوص؛ فلا يتعدى إلى الأجنبي، ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. وما يقال: إنه مركب من مذهبين؛ مردود بأمور ليس هذا موضع ذكرها، وفيها أيضاً: رجل طلق زوجته طلقتين، ثم خالعها بعد ذلك بلفظ الخلع عارياً عن لفظ الطلاق ونيته؟

أجاب: لا يكون طلاقاً ولا ينقص العدد، وهذا الذي نص عليه جماعة من وجوه وإن كان خلاف الجديد، وأفتيت به للخلاص من الحلف بالطلاق، أنه لا يفعل كذا، واضطر إلى فعله، فإذا خالع زوجته على الوجه المذكور؛ تخلص من الخلاف. وهذا وإن كان على مذهب الإمام أحمد، إلا أن الصفة تعود إذا تزوجها، والذي أفتيت به أن الصفة لا تعود لتخلصه مما حلف.

وقول من قال: أحمد لم يقل هذا؛ مردود، وكون الخلع فسخا ظاهر من القرآن، ومقدمة السنة، وعليه جمع كثير من الفقهاء. ثم قال: وعبارة السيد عمر بعد أن سئل عن حنبلي متوضئ أكل لحم جزور مقلداً الشافعي في عدم النقض به، وأصاب بعض بدنه أو ملبوسه شيء من أبوال ما يؤكل لحمه، مما هو طاهر في مذهبه دون مذهب الشافعي، فهل يسوغ له الصلاة والحالة ما ذكر، أو يجب عليه اجتناب كل نجس عند من أراد تقليده؟ وهل يجب أن تكون الصلاة جائزة على مذهب الشافعي في الأركان والشروط، أم لا؟

فأجاب ما نصه، بعد تعرضه بكلام ابن حجر في خطبة "المنهاج"، وكلام ابن زيادة ما نصه: إن فرعنا على الأول؛ كان قضية إطلاق منع التقليد في مسألة السؤال، فإنه لم يقيده. وإن فرعنا على القائل؛

<<  <  ج: ص:  >  >>