للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وسن) حال الخطبة (استقبال الخطيب) بذاته لا استقبال جهته فقط. وقيل: يجب وهو ظاهر المدونة. وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه. وهذا لا يمكن لجميع الناس بالمسجد الحرام ولا المسجد النبوي؛ أما المسجد الحرام فلأن المنبر بجانب المقام والمطاف حائل بينهما وبين الكعبة فإذا رقى الخطيب على المنبر استقبله بعض الناس وباقيهم في المطاف خلف ظهره، وأكثرهم خلف البيت وجوانبه. وأما المسجد النبوي فإن زيادة عثمان خلف المنبر النبوي وخلف الروضة الشريفة من الجهة القبلية، فالجالس فيها يكون خلف ظهر الخطيب. فإذا فرغ من الخطبة في أيام الحج نزل وتخطى الصفوف حتى يصل للمحراب الذي في الزيادة

(و) سن (جلوسه) أي الخطيب (أول كل خطبة) أي في أول الأولى وأول الثانية.

(و) سن (غسل لكل مصل ولو لم تلزمه) الجمعة كالمسافرين والعبيد والنساء.

(وصحته): أي الغسل: (بطلوع الفجر) فلا يصح قبله (واتصاله بالرواح) إلى المسجد، ولا يضر الفصل اليسير (فإن فصل كثيراً أو تغذى) خارجه (أو نام خارجه اختياراً) أو اضطراراً وطال (أعاده) لبطلانه.

(وندب) لمريد صلاة الجمعة (تحسين هيئة): من قص شارب، وأظفار، وحلق عانة، ونتف إبط - إن احتاج لذلك - وسواك؛ وقد يجب لإزالة رائحة كريهة كبصل.

(وجميل ثياب) وأفضلها الأبيض.

(وتطييب لغير نساء) ويحرم التجميل بالثياب والطيب عليهن لتعلق الرجال بهن.

(ومشي) في الذهاب فقط للقادر عليه.

(وتهجير) أي ذهاب في الهاجرة والمراد بها الساعة السادسة التي يليها الزوال.

(وتقصير الخطبتين،

ــ

جازت الصلاة على سطحه.

قوله: [وسن حال الخطبة] إلخ: أي لقول عليه الصلاة والسلام: «إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأجفانكم» وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولو لم ينطق، لكن الذي في (عب) أن طلب استقباله عند نطقه لا قبله ولو كان قبل النطق جالساً على المنبر.

قوله: [وقيل يجب] إلخ: أي وهو ما عليه الأكثر كما قال (ح) ولكن المعتمد السنية. وقيل: إنه مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة، وظاهره طلب الاستقبال حتى للصف الأول، وهو الذي جزم به ابن عرفة خلافاً لما مشى عليه خليل تبعاً لابن الحاجب، فإنه ضعيف.

قوله: [والمطاف حائل]: المناسب طريق.

قوله: [وسن جلوسه]: قال ابن عات قدر: (قل هو الله أحد).

قوله: [ولو لم تلزمه]: ولا يشكل كون الغسل للجمعة في حق الصبي سنة مع أن نفس الجمعة في حقه مندوبة، فإن الوضوء لها واجب وإن شئت فانظر إلى السورة ونحوها في صلاة الصبي كما أفاده في المجموع.

قوله: [واتصاله بالرواح]: استعمل الرواح فيما قارب الزوال، وإلا فالرواح في الأصل السير بعد الزوال هكذا قيل، ولكن قال المؤلف في تقريره: التحقيق أن الرواح هو الذهاب مطلقاً لا بقيد كونه بعد الزوال خلافاً لجمع. فالمطلوب عندنا هو وقت الهاجرة فلو راح قبله متصلاً بغسله - قال ابن وهب - يجزيه واستحسنه اللخمي.

قوله: [أو تغذى خارجه] إلخ: وأما إن تغذى أو نام في المسجد أو في ذهابه إليه فلا يضر كما في المجموع.

قوله: [اختياراً]: راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل.

قوله: [وندب لمريد صلاة الجمعة]: المراد التأكد، وإلا فتحسينها مندوب مطلقاً.

قوله: [وأفضلها الأبيض]: اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة، فيجوز لبس البياض في غير الصلاة، ويلبس الأبيض فيها. بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة. فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض في غير وقت صلاة الجمعة، والأبيض عند حضورها.

قوله: [وتطييب]: إنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وربما صافحوه أو لمسوه.

قوله: [ومشى في الذهاب]: أي لما فيه من التواضع لله عز وجل لأنه عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سبباً في إقباله عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من اغبرت قدماه في سبيل الله» أي في طاعته «حرمه الله على النار» وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله قريب، واغبرار قدمي الراكب نادر. والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي عادة فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية.

قوله: [فقط]: أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي لأن المقصود بالذات قد حصل.

قوله: [والمراد بها الساعة السادسة]: أي وهي المقسمة إلى الساعات أي الأجزاء في حديث الموطأ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» وما قلناه من أن تلك الساعات أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي خلافاً لابن العربي القائل: إنه تقسيم للساعة السابعة، وذلك لأن الإمام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر

<<  <  ج: ص:  >  >>