للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية أقصر) من الأولى، أي يندب كونها أقصر. (و) ندب (رفع صوته بهما) زيادة على أصل الجهر الواجب. (وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)، وأوجبهما الشافعي كما أوجب الاستغفار وأمر بالتقوى ولو في أحدهما. (وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ) في الندب (اذكروا الله يذكركم و) ندب (قراءة فيهما) ولو آية والأولى سورة من قصار المفصل، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: ٧٠] إلى قوله تعالى: {فوزا عظيما} [الأحزاب: ٧١]، وأوجب الشافعي القراءة وجعل أركانها خمسة الأربعة المتقدمة والقراءة؛ فيكفي عنده: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله لقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة} [الزلزلة: ٧] إلخ، غفر الله لنا ولكم، ثم يجلس، ثم مثل ذلك. وكذا عندنا لأنه مما تسميه العرب خطبة، ولم يصرحوا بندب قراءة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله من البدع الحسنة.

(و) ندب للإمام (توكؤ) حال الخطبة (على عصا) وأجزأ قوس وسيف.

(و) ندب (قراءة) سورة (الجمعة) بعد الفاتحة في الأولى، (وهل أتاك أو سبح) بعدها في الثانية.

(و) ندب (حضور صبي و) امرأة (متجالة) أي عجوز لا أرب للرجال فيها، (ومكاتب) ولو لم يأذن له سيده (و) حضور (قن) أو مدبر (أذن سيده) له في الحضور.

(و) ندب (تأخير معذور) كمحبوس ومكره ومريض وعريان وخائف من الذهاب لأمر (الظهر): أي صلاة الظهر إلى أن تصلى الجمعة، ولا يستعجل بصلاتها (إن ظن زوال عذره) قبل أداء الجمعة وإدراكها فإن قدم صحت وأعادها جمعة وجوباً إن أمكن وظاهر قوله "وأخر الظهر" إلخ الوجوب (وإلا) يظن زوال عذره بل شك أو ظن عدمه (فله التقديم) لصلاة الظهر أول الوقت قبل إقامتهم الجمعة؛ كالنساء والعبيد (وغير المعذور) ممن تجب عليه الجمعة ولو لم تنعقد به؛ كالمقيم ببلدها (إن صلاه): أي الظهر في مسجد أو غيره (مدركاً) أي حال كونه ظاناً الإدراك (لركعة) من الجمعة (لو سعى) لها (لم يجزه) أي الظهر الذي صلاه، ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبداً (كمعذور) صلى الظهر لعذره ثم (زال عذره): كأن قدم من السفر أو صح من مرضه أو انفك من وثاقه قبل إقامة الجمعة بحيث لو سعى لأدرك منها ولو ركعة، فإنه تجب عليه الجمعة، فإذا لم يصلها مع الإمكان فهل يعيد الظهر أو لا؟ ولأنه قد صلاها حال العذر وهو الذي يفيده صدر المبحث (أو صبي بلغ) بعد أن صلى الظهر وقبل إقامة الجمعة فتجب عليه الجمعة، فإن لم يصلها مع الجماعة أعاد الظهر أبداً، لأن فعله الأول وقع نافلة وقد بلغ في الوقت.

(و) ندب (حمد عاطس سراً حال الخطبة) وكره جهراً لأنه يؤدي إلى التشميت والرد وهو من اللغو الممنوع (كتأمين) تشبيه في الندب أي في قوله آمين (وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب) في الجميع بأن يشرع في دعاء أو ذكر جهنم أو استغفار، فيندب بشرط السر به ويكره الجهر.

ثم ذكر ما يجوز بقوله: (وجاز) بمعنى خلاف الأولى لداخل (تخط) لرقاب الجالسين (قبل جلوس الخطيب) على المنبر (لفرجة) يجلس فيها ويكره لغيرها كما يأتي في المكروهات،

ــ

الملائكة لسماع الذكر.

قوله: [والثانية أقصر]: أي وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف لكل إمام مطلوب.

قوله: [وندب رفع صوته بهما] إلخ: ولذلك ندب للخطيب أن يكون مرتفعاً على منبر.

قوله: [وأجزأ في الندب: اذكروا الله] إلخ: أي وأما ختمها بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: ٩٠] الآية فظاهر كلامهم أنه غير مطلوب في ختمها وأول من قرأ في آخرها: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: ٩٠] عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلاً عما كان يختم به بنو أمية خطبتهم من سبهم لعلي رضي الله عنه، لكن عمل أهل المدينة على خلافه.

قوله: [وندب قراءة فيهما]: أي في مجموعهما لأن القراءة إنما تندب في الأولى كما في (شب).

قوله: [يقرأ فيها]: أي في خطبته الأولى.

قوله: [وهل أتاك أو سبح] إلخ: أي فيكون الخطيب مخيراً بين الاثنين في الثانية.

قوله: [ولو لم يأذن له سيده]: أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة.

قوله: [أو مدبر أذن سيده] إلخ: الظاهر أنه يندب للسيد الإذن لأنه وسيلة للمندوب. قال الأجهوري:

من يحضر الجمعة من ذي العذر ... عليه أن يدخل معهم فادر

وما على أنثى ولا أهل السفر ... والعبد فعلها وإن لها حضر

قال في المجموع: وقد نازع (ر) و (بن) في عدم الوجوب على ذي الرق بعد الحضور، وإن كان هو مقتضى بحث القرافي المشهور في إجزائها عن الظهر. اهـ. قال في حاشيته: لكن منازعتهما في عدم وجوب الدخول عند الإقامة، وذلك أن الأجهوري قال به وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه، فقال (ر): الصواب أن الوجوب عام، وأن معنى كلام الأشياخ: أن المريض والمعذور بخوف أو وحل أو مطر مثلاً - إذا حضر في المسجد، وتحمل المشقة - وجبت عليهم لارتفاع عذرهم لما حضروا، فارتفع المانع المسقط للوجوب، وأما العبد ومن معه فعذرهم قائم بهم حال حضورهم فلهم الخروج من المسجد، وأما اللزوم فالإقامة فقدر مشترك. اهـ.

قوله: [لم يجزه]: أي على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك، لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها. وسواء أحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>